الأنظمة
نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون المصادر الطبيعية. الوزارة : وزارة الط…
- المادة 3أ- مع مراعاة ما ورد في القانون، لا يجوز استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية الا اذا كان الشخص مؤهلا وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى الأمين…
- المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:صفحة 2 من 6
- المادة 6أ - يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة لجان المشاريع التالية من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة:- 1- لجنة مشاريع البترول. 2- لجنة مشاريع المعادن الاستراتيج…
- المادة 7أ- يجب أن تتوافر في الشخص مقدم العرض المباشر الشروط التالية: 1- المؤهلات الفنية الملائمة وحسب طبيعة المشروع ومتطلباته الفنية في المجالات المتخصصة التالية: الجيولوجيا، هند…
- المادة 8يجب أن تتوافر في العرض المباشر الشروط التالية: أ- الطلب معبأ وموقعاً وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية. ب- إرفاق الوثائق التي تثبت المؤهلات الفنية والملاءة المالية المشار إ…
- المادة 9يرفع الوزير تنسيب اللجنة بالموافقة على توقيع مذكرة التفاهم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفويض الوزير بتوقيعها.
- المادة 10أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة في الوزارة لجنة تفاوض تضم في عضويتها الجهات الحكومية المعنية على أن لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد على سبعة إضافة الى مستشار الم…
- المادة 11أ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (5) والمادة (9) من هذا النظام يجوز للشخص أن يتقدم بعرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المع…
- المادة 12لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض الطلب ولها الحق في إتلاف طلبات العرض المباشر المرفوضة.
- المادة 13لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة إلغاء أي قرار تأهيل او أي مذكرة تفاهم وفقاً لأحكام هذا النظام، في حال تبين للجنة عدم جدية العرض المباشر أو ال…
- المادة 14عند نشوء أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- المادة 15للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لأعضاء لجان المشاريع ولجنة المفاوضات والخبراء والفنيين من غير الموظفين، على أن يحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفه…
- المادة 16يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.