المادة 2 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون المصادر الطبيعية.
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الأمين العام : أمين عام الوزارة أو من ينوب عنه.
اللجنة : اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الطلب: الطلب المقدم من الشخص حسب النموذج المعد من الوزارة والمعتمد من اللجنة وفقا لشروط وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه العرض المباشر : مجموعة الوثائق والبيانات المرفقة بالطلب التي يقدمها الشخص للوزارة؛ لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية.
الشخص: الشركة او ائتلاف الشركات التي تقوم بتقديم العرض المباشر وفقا لأحكام هذا النظام.
الشخص المؤهل : الشخص صاحب العرض المباشر المقبول من اللجنة والمؤهل لتوقيع مذكرة التفاهم و للدخول في المفاوضات حول اتفاقية مشاركة في الانتاج أو اتفاقية تنفيذية وفقاً لأحكام هذا النظام.
مذكرة التفاهم : الوثيقة التي يوقعها الشخص المؤهل مع الوزارة للبدء بعمليات التحرّ ي أو التنقيب واجراء الدراسات الفنية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة لهذه الغاية.
المشروع: أي نشاط يهدف إلى تحديد جدوى الاستغلال التجاري للبترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية وفقاً لأحكام مذكرة التفاهم.
لجان المشاريع : اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
لجنة التفاوض : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام للتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة بالإنتاج أو الاتفاقية التنفيذية.
ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026