المادة 2 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون المصادر الطبيعية. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام : أمين عام الوزارة أو من ينوب عنه. اللجنة : اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الطلب: الطلب المقدم من الشخص حسب النموذج المعد من الوزارة والمعتمد من اللجنة وفقا لشروط وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه العرض المباشر : مجموعة الوثائق والبيانات المرفقة بالطلب التي يقدمها الشخص للوزارة؛ لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية. الشخص: الشركة او ائتلاف الشركات التي تقوم بتقديم العرض المباشر وفقا لأحكام هذا النظام. الشخص المؤهل : الشخص صاحب العرض المباشر المقبول من اللجنة والمؤهل لتوقيع مذكرة التفاهم و للدخول في المفاوضات حول اتفاقية مشاركة في الانتاج أو اتفاقية تنفيذية وفقاً لأحكام هذا النظام. مذكرة التفاهم : الوثيقة التي يوقعها الشخص المؤهل مع الوزارة للبدء بعمليات التحرّ ي أو التنقيب واجراء الدراسات الفنية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة لهذه الغاية. المشروع: أي نشاط يهدف إلى تحديد جدوى الاستغلال التجاري للبترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية وفقاً لأحكام مذكرة التفاهم. لجان المشاريع : اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. لجنة التفاوض : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام للتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة بالإنتاج أو الاتفاقية التنفيذية. ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك