المادة 9 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

يرفع الوزير تنسيب اللجنة بالموافقة على توقيع مذكرة التفاهم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفويض الوزير بتوقيعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك