المادة 10 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة في الوزارة لجنة تفاوض تضم في عضويتها الجهات الحكومية المعنية على أن لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد على سبعة إضافة الى مستشار المشروع إن وجد، للتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقية التنفيذية وفقا لأحكام القانون مع الشخص المؤهل. ب- لا يجوز أن تتضمن بنود الاتفاقية التنفيذية السماح للشخص المؤهل بتصدير المعادن الاستراتيجية بحالتها الخام أو غير المعالجة تحت طائلة بطلان البند.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك