المادة 11 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

أ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (5) والمادة (9) من هذا النظام يجوز للشخص أن يتقدم بعرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية دون توقيع مذكرة التفاهم إذا قررت اللجنة أن الشخص يمتلك معلومات فنية كافية لهذا المشروع على أن تتم دراسة العرض المباشر وتأهيل الشخص من قبل اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- في حال تم تأهيل الشخص وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ترفع اللجنة تنسيبها للوزير للموافقة على الدخول بالتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقية التنفيذية وفقاً لأحكام القانون مع الشخص المؤهل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك