المادة 12 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض الطلب ولها الحق في إتلاف طلبات العرض المباشر المرفوضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026