المادة 15 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لأعضاء لجان المشاريع ولجنة المفاوضات والخبراء والفنيين من غير الموظفين، على أن يحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك