الأنظمة

نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإدارة المحلية. الوزارة:وزارة الإدارة المحلية. الوز…
  3. المادة 3على الرئيس الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها ومتابعة ومراقبة تنفيذها. ب- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب…
  4. المادة 4أ- مع مراعاة أحكام القانون، يحظر على الرئيس ما يلي:- 1- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- أن يفضي بأي معلومات أو إيضا…
  5. المادة 5أ- على العضو الالتزام بما يلي:- 1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. 2- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. 3- إعلام المجلس عن أي مخالفات قانونية…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لمجالس المحافظات والمجالس البلدية) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1- أمين عام ديوان المحاسبة.…
  7. المادة 7أ-إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب ايقاف كافة الاجراءات وإحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندا…
  8. المادة 8- أ- يتقاضى الرئيس أو العضو الموقوف عن العمل والمحال الى المدعي العام أو الى المحكمة المختصة ما يلي:- 1- ما نسبته (50%) من مجموع ما يستحقه رئيس البلدية من الراتب والمكافآ…
  9. المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  10. المادة 10يلغى نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم (82) لسنة 2017.