المادة 7 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023
أ-إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب ايقاف كافة الاجراءات وإحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء بحق الرئيس أو العضو المحال إلى حين صدور القرار القضائي القطعي في الدعوى الجزائية أو الشكوى التي قدمت ضده.
ب- تتم إحالة الرئيس أو العضو إلى المدعي العام أو الى المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من يفوضه أو من اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة (6) من هذا النظام اذا كانت مخالفة الرئيس أو العضو محالة إليها.
ج- للوزير ايقاف الرئيس او العضو المحال الى المدعي العام أو المحكمة عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026