المادة 6 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لمجالس المحافظات والمجالس البلدية) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:-
1- أمين عام ديوان المحاسبة.
2- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى.
3- مدير وحدة الشؤون القانونية في الوزارة.
4- مدير مديرية شؤون المجالس البلدية في الوزارة/ مقررا.
5- مدير مديرية شؤون مجالس المحافظات.
6- أحد رؤساء مجالس المحافظات.
7-أحد رؤساء بلديات الفئة الأولى.
8- أحد رؤساء بلديات الفئة الثانية.
9- أحد رؤساء بلديات الفئة الثالثة.
ب- يسمي الوزير الأعضاء المشار إليهم في البنود من (6) الى (9) من الفقرة
(أ) من هذه المادة.
ج- تتولى اللجنة النظر في الأمور التي يحيلها إليها الوزير بما في ذلك مخالفة رئيس المجلس واعضائه للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها أو اقدام أي منهم على تصرف أو عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو يؤدي إلى عرقلتها أو الإساءة بالقول أو الفعل للغير أو حمل السلاح في أي من مباني المجلس.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ه- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبعد ثبوت أي من الأفعال المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اتخاذ أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من المكافأة بما لا يقل عن (25%) منها ولا يزيد على (50%) ولمدة لا تزيد على ستة أشهر.
4- الإيقاف عن ممارسة مهامه وصلاحياته لمدة لا تزيد على سنة.
5- إعفاء رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي من منصبه.
و- على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من هذه المادة، للوزير اتخاذ أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها فيها.
ز- في حال نظر اللجنة في أي مخالفة بحق أي من اعضائها فلا يحق لذلك العضو حضور تلك الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026