المادة 5 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023
أ- على العضو الالتزام بما يلي:-
1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
2- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها.
3- إعلام المجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية.
4- عدم مخاطبة أي جهة داخل البلدية أو خارجها إلا من خلال الرئيس.
ب- يحظرعلى العضو ما يلي:-
1- التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في المجلس.
2- تعطيل أو عرقلة أعمال المجلس أو أعمال البلدية.
3- الإساءة للرئيس أو لأي من أعضاء المجلس.
4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد أو التقدم بطلبات شراء تتعلق بالمجلس أو البلدية.
5- الدخول باتفاقية بيع او استئجار أو استثمار لأي من أملاك وعطاءات البلدية.
6- القيام ببث مداولة جلسات المجلس البلدي وقراراته بأي وسيلة مرئية أو مسموعة.
7- مخالفة ميثاق الشرف ومدونة السلوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026