المادة 5 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

أ- على العضو الالتزام بما يلي:- 1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. 2- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. 3- إعلام المجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية. 4- عدم مخاطبة أي جهة داخل البلدية أو خارجها إلا من خلال الرئيس. ب- يحظرعلى العضو ما يلي:- 1- التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في المجلس. 2- تعطيل أو عرقلة أعمال المجلس أو أعمال البلدية. 3- الإساءة للرئيس أو لأي من أعضاء المجلس. 4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد أو التقدم بطلبات شراء تتعلق بالمجلس أو البلدية. 5- الدخول باتفاقية بيع او استئجار أو استثمار لأي من أملاك وعطاءات البلدية. 6- القيام ببث مداولة جلسات المجلس البلدي وقراراته بأي وسيلة مرئية أو مسموعة. 7- مخالفة ميثاق الشرف ومدونة السلوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك