المادة 4 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

أ- مع مراعاة أحكام القانون، يحظر على الرئيس ما يلي:- 1- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- أن يفضي بأي معلومات أو إيضاحات عن المسائل المتعلقة بالمجلس اطلع عليها بحكم عمله وينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى التشريعات النافذة أو أن يحتفظ لنفسه بأي وثيقة أو مخاطبة رسمية أو صورة أو نسخة عنها. 3- أن يقبل أي هدية أو منحة أو مساعدة مالية من الأشخاص الذين يرتبطون بالمجلس أو لهم علاقة به بعقود أو معاملات. 4- الامتناع أو التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المتعلقة بعمل المجلس والتي يطلبها المجلس أو أي عضو وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر. 5- الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو إعاقة عمل الموظفين المكلفين بإجراء التفتيش على المجلس. 6- مخالفة ميثاق الشرف ومدونة السلوك. ب- يحظر على رئيس البلدية مايلي:- 1- ان يكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو لأي من أفراد أسرته أو أقاربه حتى الدرجة الأولى في أي مشروع من مشاريع البلدية سواء في شراء أي من أموالها او استئجارها أو أن يكون مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي أو معنوي دخل في عطاء يعود للبلدية أو كانت له مصلحة شخصية فيه وتحت طائلة بطلان التعاقد أو القيام ببث مداولة جلسات المجلس البلدي وقراراته بأي وسيلة مرئية أو مسموعة. 2- الجمع بين مهامه كرئيس بلدية وأي وظيفة سواء كانت عامة أو خاصة ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة المؤقتة التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك