المادة 3 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

على الرئيس الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها ومتابعة ومراقبة تنفيذها. ب- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله. ج- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مخالفي القوانين والأنظمة وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم. د- عرض المراسلات المرفوعة له التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ه - المحافظة على أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجوداته وآلياته وعدم السماح باستعمال هذه الأموال إلا للأغراض المتعلقة بعمل المجلس . و- عدم مخاطبة رئاسة الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية داخل المملكة أو خارجها إلا من خلال الوزير. ز- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس حسب الأصول. ح - إعلام المجلس عن أي مخالفات مالية أو قانونية. ط- ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات بنزاهة وحيادية وشفافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك