المادة 3 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023
على الرئيس الالتزام بما يلي:-
أ- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
ب- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله.
ج- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مخالفي القوانين والأنظمة وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم.
د- عرض المراسلات المرفوعة له التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ه - المحافظة على أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجوداته وآلياته وعدم السماح باستعمال هذه الأموال إلا للأغراض المتعلقة بعمل المجلس .
و- عدم مخاطبة رئاسة الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية داخل المملكة أو خارجها إلا من خلال الوزير.
ز- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس حسب الأصول.
ح - إعلام المجلس عن أي مخالفات مالية أو قانونية.
ط- ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات بنزاهة وحيادية وشفافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026