المادة 1 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026