الأنظمة

نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية .صفحة 1 من 4 البلدية المحدثة …
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع البلديات في المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى .
  4. المادة 4أ- يحظر على اي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك بدون ترخيص من المجلس تحت طائلة الازالة بقرار من الرئيس أو من يفوضه بذلك. ب-1- يحظر و…
  5. المادة 5أ- على طالب الترخيص استيفاء الشروط الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية . ب - للمجلس ترخيص الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات بيع الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع …
  6. المادة 6أ- تستوفي البلدية رسما مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول. ب- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية :- 1- مائة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة . 2- مائتي دينار عن…
  7. المادة 7أ-1- تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الايجار أو الاستثمار الا بموافقة المجلس. 2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة . 3- على الرغم مما ورد في البند…
  8. المادة 8يلتزم المرخص له وفق أحكام هذا النظام بما يلي :- أ- أن لا يقوم بأي عمل يلحق ضرراً بالصحة العامة أو البيئة أو يسبب اقلاقاً للراحة العامة . ب-1- نقل مخلفات البسطات والمظلات …
  9. المادة 9أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس السماح بوضع العربات أو البسطات في اماكن واوقات محددة في الاسبوع على ان لا يتعارض ذلك مع حركة مرور المركبات والمشاة وان لا يسبب اقلاقا للرا…
  10. المادة 10أ- يراقب المجلس المحلي مدى التزام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك والخيم وحظائر بيع الأضاحي بأحكام التشريعات النافذة . ب- كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعلي…
  11. المادة 11أ - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- 1- الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص. 2- اقامة الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات بيع الخضار و…
  12. المادة 12يلغى (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات رقم (81) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان…