المادة 11 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016
أ - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
1- الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.
2- اقامة الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات بيع الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي .
3- التصرف بالسلع المخالفة .
ب- يصدر المجلس التعليمات التالية :-
1- مواصفات العربات والبسطات والمظلات والاكشاك وحظائر بيع الأضاحي .
2- تحديد المناطق والأحياء والساحات والأماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة البسطات والمظلات والاكشاك و حظائر بيع الأضاحي عليها ضمن منطقة المجلس على أن لا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026