المادة 10 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016
أ- يراقب المجلس المحلي مدى التزام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك والخيم وحظائر بيع الأضاحي بأحكام التشريعات النافذة .
ب- كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026