المادة 9 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016

أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس السماح بوضع العربات أو البسطات في اماكن واوقات محددة في الاسبوع على ان لا يتعارض ذلك مع حركة مرور المركبات والمشاة وان لا يسبب اقلاقا للراحة العامة . ب- للمجلس بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في أحكام هذا النظام لأي مجلس محلي وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون هذا التفويض محددا وموقوتا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك