المادة 7 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016
أ-1- تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الايجار أو الاستثمار الا بموافقة المجلس.
2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة .
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت فيها وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها .
ب- يستوفى رسم الرخصة كاملا اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ونصف ذلك الرسم اذا صدرت في اي وقت من النصف الثاني من السنة ذاتها .
ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة للمجلس إلغاء الرخصة اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار مسبب ووفقا للمهل التي يحددها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026