المادة 6 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016
أ- تستوفي البلدية رسما مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول.
ب- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية :-
1- مائة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة .
2- مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة .
3- ثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026