المادة 4 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016
أ- يحظر على اي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك بدون ترخيص من المجلس تحت طائلة الازالة بقرار من الرئيس أو من يفوضه بذلك.
ب-1- يحظر وضع أو اقامة الاكشاك والبسطات والمظلات وحظائر بيع الأضاحي على الارصفة والطرق وأي مكان يؤثر على حركة المرور والمشاة.
2- يحدد المجلس الاماكن التي يسمح فيها بوضع أو اقامة الاكشاك والبسطات والمظلات وحظائر بيع الاضاحي تحت طائلة الإزالة ومصادرة السلع المعروضة للبيع وفرض الغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026