الأنظمة

نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مجلس الأمن القومي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني كلمة (المجلس) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام: مجلس الأمن القومي المنشأ بموجب المادة (122) من الدستور.
  3. المادة 3يتألف مجلس الأمن القومي من:- أ - رئيس الوزراء. ب- وزير الدفاع. ج- وزير الخارجية. د- وزير الداخلية. ه- قائد الجيش. و- مدير المخابرات. ز- مدير الأمن العام. ح- عضوين يعينهما…
  4. المادة 4يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
  5. المادة 5أ- يجتمع المجلس بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه. ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ج- توقع قرارات المجلس من ا…
  6. المادة 6للمجلس:- أ- دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه. ب- الاستعانة بالخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه.
  7. المادة 7تكون وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سرية ولا يجوز افشاؤها حتى بعد انتهاء العضوية وتحت طائلة المساءلة القانونية.
  8. المادة 8أ- يكلف أحد كبار موظفي الديوان الملكي بالإضافة لوظيفته بمهام أمين سر المجلس. ب- يتولى أمين سر المجلس اعداد جدول أعماله ومتابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين…
  9. المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.