المادة 5 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه. ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ج- توقع قرارات المجلس من الأعضاء وترفع للملك للمصادقة عليها. د- تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة حال مصادقة الملك عليها. ه- تبلغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية لتنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة