المادة 5 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
ج- توقع قرارات المجلس من الأعضاء وترفع للملك للمصادقة عليها.
د- تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة حال مصادقة الملك عليها.
ه- تبلغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية لتنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026