المادة 6 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022

للمجلس:- أ- دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه. ب- الاستعانة بالخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة