المادة 6 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
للمجلس:-
أ- دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه.
ب- الاستعانة بالخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026