المادة 4 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة