المادة 3 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022

يتألف مجلس الأمن القومي من:- أ - رئيس الوزراء. ب- وزير الدفاع. ج- وزير الخارجية. د- وزير الداخلية. ه- قائد الجيش. و- مدير المخابرات. ز- مدير الأمن العام. ح- عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور للمدة التي تحدد في الإرادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة