المادة 3 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
يتألف مجلس الأمن القومي من:-
أ - رئيس الوزراء.
ب- وزير الدفاع.
ج- وزير الخارجية.
د- وزير الداخلية.
ه- قائد الجيش.
و- مدير المخابرات.
ز- مدير الأمن العام.
ح- عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة
(40) من الدستور للمدة التي تحدد في الإرادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026