المادة 2 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022

تعني كلمة (المجلس) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام: مجلس الأمن القومي المنشأ بموجب المادة (122) من الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة