المادة 2 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
تعني كلمة (المجلس) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام: مجلس الأمن القومي المنشأ بموجب المادة (122) من الدستور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة