المادة 8 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022

أ- يكلف أحد كبار موظفي الديوان الملكي بالإضافة لوظيفته بمهام أمين سر المجلس. ب- يتولى أمين سر المجلس اعداد جدول أعماله ومتابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة