الأنظمة
نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة0 المنطقة: …
- المادة 3ضريبة مبيعات السلع و الخدمات
- المادة 3تخضع السلع و الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة لضريبة مبيعات السلع والخدمات0
- المادة 4تطبق السلطة في تحصيل الضريبة وردها الاحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 5على البائع المسجل لضريبة مبيعات السلع و الخدمات تحصيلها على كل واقعة بيع سلعة أو خدمة خاضعة لهذه الضريبة الا اذا ابرز المشتري شهادة تفيد بأنه مسجل لهذه الضريبة وللنشاط ال…
- المادة 6يخضع بيع أي سلعة غير مدرجة في الجدول رقم (1) المشار اليه في المادة (3) من هذا النظام لضريبة مبيعات السلع والخدمات إذا كان بيعها مصحوبا أو مرتبطا بخدمة خاضعة لهذه الضريبة0…
- المادة 7الضريبة الخاصة
- المادة 7أ- تستوفى الضريبة الخاصة المفروضة على التبغ ومصنوعاته والكحول والمسكرات والجعة ولمرة واحدة عند تحقق واقعة اول بيع بعد استيرادها او انتاجها حسب مقتضى الحال0 ب-تضاف قيمة ال…
- المادة 8احكام مشتركة للضريبة
- المادة 8تنفيذاً لاحكام هذا النظام:- أ- للمجلس فرض كفالة بنكية تضمن الضريبة والغرامات في حال تحققها على مبيعات الشخص المسجل وذلك لحين توريدها خلال المهل المحددة بالقانون. ب- تعتمد…
- المادة 9يعتبر بيع أي سلعة او خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة بتحقق ما يلي:- أ-البيع المتأتي من نشاطها المتحقق في المنطق…
- المادة 10اذا تمت تأدية الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام في المنطقة والمنطقة الجمركية وخارج المملكة مجتمعة او منفردة فيعتبر بدل الخدمة بالكامل متأتيا…
- المادة 11أ- يلتزم أي شخص يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات بالتسجيل وفق هذا النظام لدى السلطة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ…
- المادة 12يلتزم كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة المبيعات بالتسجيل لدى السلطة ووفق الاسس الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة الصادرة بمقتضاه.
- المادة 13أ- يحق للرئيس الغاء تسجيل أي مسجل اذا ثبت ان المسجل لم يعد يمارس بيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفق احكام هذا النظام. ب-يلغى بقرار من الرئيس تسجيل أي مسجل اذا تقدم المسجل…
- المادة 14أ-1- على المسجل الملزم بدفع ضريبة مبيعات السلع والخدمات ان يقدم للسلطة كل شهرين اقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر م…
- المادة 15أ- يلتزم المسجل بما يلي:- 1-تحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة على ان يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 2-مسك سجلات …
- المادة 16تعتبر الضريبة المتحققة او المبالغ المستحقة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون الضريبة العامة على المبيعات اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري …
- المادة 16احكام عامة
- المادة 17في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه او بمقتضى القانون تسري في المنطقة احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة…
- المادة 18يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي:- أ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام البندين (2) و (…
- المادة 19أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - 1-تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام0 2-ا…
- المادة 20يلغى نظام ( ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (5) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيره…