المادة 6 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
يخضع بيع أي سلعة غير مدرجة في الجدول رقم (1) المشار اليه في المادة
(3) من هذا النظام لضريبة مبيعات السلع والخدمات إذا كان بيعها مصحوبا أو مرتبطا بخدمة خاضعة لهذه الضريبة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026