المادة 5 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
على البائع المسجل لضريبة مبيعات السلع و الخدمات تحصيلها على كل واقعة بيع سلعة أو خدمة خاضعة لهذه الضريبة الا اذا ابرز المشتري شهادة تفيد بأنه مسجل لهذه الضريبة وللنشاط الخاضع نفسه الذي يمارسه البائع واصدر البائع فاتورة تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله لضريبة مبيعات السلع و الخدمات لدى السلطة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026