المادة 16 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
تعتبر الضريبة المتحققة او المبالغ المستحقة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون الضريبة العامة على المبيعات اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026