المادة 9 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
يعتبر بيع أي سلعة او خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة بتحقق ما يلي:-
أ-البيع المتأتي من نشاطها المتحقق في المنطقة.
ب-بيع البضائع التي يتم استهلاكها في المنطقة.
ج-بيع الخدمات بتحقق ما يلي:-
1-اذا كان المستفيد من الخدمة في المنطقة.
2-اذا تمت تأدية الخدمة نفسها في المنطقة.
3-اذا كان مؤدي الخدمة ووسيلة ادائها في المنطقة.
4-اذا تمت الاستفادة من الخدمة في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026