المادة 9 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005

يعتبر بيع أي سلعة او خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة بتحقق ما يلي:- أ-البيع المتأتي من نشاطها المتحقق في المنطقة. ب-بيع البضائع التي يتم استهلاكها في المنطقة. ج-بيع الخدمات بتحقق ما يلي:- 1-اذا كان المستفيد من الخدمة في المنطقة. 2-اذا تمت تأدية الخدمة نفسها في المنطقة. 3-اذا كان مؤدي الخدمة ووسيلة ادائها في المنطقة. 4-اذا تمت الاستفادة من الخدمة في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك