المادة 10 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
اذا تمت تأدية الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام في المنطقة والمنطقة الجمركية وخارج المملكة مجتمعة او منفردة فيعتبر بدل الخدمة بالكامل متأتيا من بيعها في المنطقة الجمركية الا اذا اظهرت الحسابات المنظمة للشخص ذي العلاقة وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة البدل المتأتي من أي منها كل على حده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026