المادة 12 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005

يلتزم كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة المبيعات بالتسجيل لدى السلطة ووفق الاسس الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك