المادة 12 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
يلتزم كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة المبيعات بالتسجيل لدى السلطة ووفق الاسس الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026