الأنظمة

نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة النافذ المفعول. المؤس…
  3. المادة 3تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول الملحق بهذا النظام للضريبة النسبية عند بيعها الى شخص غير مسجل داخل المنطقة ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.
  4. المادة 4أ- يلتزم الشخص المسجل باستيفاء الضريبة النسبية عند بيع السلعة او الخدمة والاقرار عنها وتوريدها للمؤسسة خلال شهر من نهاية المدد الضريبية التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها ال…
  5. المادة 5أ- يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع اي منهما. ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة المنصوص عليها في البند (4) من…
  6. المادة 6اذا تم بيع الخدمات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام الى اشخاص غير مسجلين وتمت الاستفادة من هذه الخدمة جزئيا داخل المنطقة الجمركية فيخضع كامل قيمة بدل الخدمة لضر…
  7. المادة 7أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة النسبية بالتسجيل لدى المؤسسة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام …
  8. المادة 8تنفيذا لاحكام هذا النظام ولاغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك ، اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات…
  9. المادة 9ترد الضريبة المدفوعة على السلع المصدرة او التي تخرج بحوزة المسافرين من المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  10. المادة 10أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار كل من اقدم على اخفاء أي بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة تخالف احكام هذا النظام. ب - يعاقب على …
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. جدول السلع المباعة والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات النسبية في المنا…