المادة 11 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
جدول السلع المباعة والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات النسبية في المناطق الحرة الخاصة بالانشطة السياحية
1-البدلات الرجالية ، اطقم الملابس النسائية.
2-مستحضرات العطور والتجميل.
3-الاجهزة الكهربائية التالية:-
مجففات الشعر وآلات الحلاقة ومكواة الملابس والهواتف بما فيها الهواتف الخلوية واجهزة النداء الآلي واجهزة التسجيل والتشغيل السمعي والبصري واجهزة الراديو والتلفزيون والكاميرات الثابتة والمتحركة.
4-الكاميرات.
5-ساعات اليد.
6-التسجيلات السمعية والبصرية على اي وسيلة مثل الاقراص المدمجة والكاسيتات وغيرها.
7-النظارات الشمسية.
8-اجهزة الفاكس.
9-قطع غيار السيارات.
10-الاطارات.
11-الاسمنت.
12-الحديد.صفحة 4 من 5
13-خدمات المطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزك ( isic ) (2)
14-خدمات المطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي (الايزك) (2).
15-خدمات تأجير السيارات السياحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026