المادة 11 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. جدول السلع المباعة والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات النسبية في المناطق الحرة الخاصة بالانشطة السياحية 1-البدلات الرجالية ، اطقم الملابس النسائية. 2-مستحضرات العطور والتجميل. 3-الاجهزة الكهربائية التالية:- مجففات الشعر وآلات الحلاقة ومكواة الملابس والهواتف بما فيها الهواتف الخلوية واجهزة النداء الآلي واجهزة التسجيل والتشغيل السمعي والبصري واجهزة الراديو والتلفزيون والكاميرات الثابتة والمتحركة. 4-الكاميرات. 5-ساعات اليد. 6-التسجيلات السمعية والبصرية على اي وسيلة مثل الاقراص المدمجة والكاسيتات وغيرها. 7-النظارات الشمسية. 8-اجهزة الفاكس. 9-قطع غيار السيارات. 10-الاطارات. 11-الاسمنت. 12-الحديد.صفحة 4 من 5 13-خدمات المطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزك ( isic ) (2) 14-خدمات المطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي (الايزك) (2). 15-خدمات تأجير السيارات السياحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك