المادة 3 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005
تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول الملحق بهذا النظام للضريبة النسبية عند بيعها الى شخص غير مسجل داخل المنطقة ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026