المادة 2 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة النافذ المفعول.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المنطقة:أي من المناطق الحرة الخاصة بالانشطة السياحية المنشأة بموجب احكام القانون.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
الضريبة النسبية: الضريبة النسبية على مبيعات السلع والخدمات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ز) من المادة
(13) من القانون.
السلعة والخدمة: السلعة والخدمة المعرفتان وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
البيع: بيع السلعة او الخدمة وفقاً لاحكام البيع الوارد في قانون الضريبة العامة على المبيعات.
الشخص المسجل: الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026