المادة 6 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005
اذا تم بيع الخدمات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام الى اشخاص غير مسجلين وتمت الاستفادة من هذه الخدمة جزئيا داخل المنطقة الجمركية فيخضع كامل قيمة بدل الخدمة لضريبة المبيعات الا اذا قام البائع بتجزئة بدل الخدمة ، وفي هذه الحالة تخضع قيمة ذلك الجزء لضريبة المبيعات وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026