المادة 5 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005
أ- يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع اي منهما.
ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ز) من المادة (13) من القانون الى الثمن لغايات احتساب قيمة الضريبة النسبية المستحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026