المادة 7 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئي رقم 40 لسنة 2005

أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة النسبية بالتسجيل لدى المؤسسة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة النسبية حسب مقتضى الحال. ب- تتولى المؤسسة قيد طلبات التسجيل التي تقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتصدر المؤسسة شهادة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك