الأنظمة

نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير:وزير الص…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم وتطوير الصناعة) يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية في المملكة وتطويرها. ب- يكون للصندوق حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي الأردني.
  4. المادة 4أ- يتولى الصندوق تحقيق أهدافه من خلال البرامج التالية:- 1- برنامج ترويج الصادرات وتحديث الصناعة ، ويتضمن ما يلي:- أ- برنامج دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات و…
  5. المادة 5أ- تتولى الإشراف على الصندوق لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة المالية. 3-أمين عام وزارة ا…
  6. المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قر…
  7. المادة 7تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة إدارة برامج الصندوق) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تنفيذ البرامج المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من الم…
  8. المادة 8- أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تت…
  9. المادة 9تصرف من أموال الصندوق النفقات التالية:- أ- المبالغ المرصودة للبرامج الخاصة بالصندوق على ان تحدد اسس صرفها بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام. ب- النفقات الإدارية ا…
  10. المادة 10لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المفوض أو المفوضين بالتوقيع نيابة عن اللجنة ف…
  11. المادة 11تتولى مديرية الشؤون المالية في الوزارة ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس…
  12. المادة 12يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
  13. المادة 13تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
  14. المادة 14في حال تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول جميع أمواله وموجوداته إلى الخزينة العامة.
  15. المادة 15مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام :- أ- تحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء. ب- تحدد مكافأة أعضاء أي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام بقرار…