المادة 3 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم وتطوير الصناعة) يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية في المملكة وتطويرها. ب- يكون للصندوق حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي الأردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة