المادة 4 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

أ- يتولى الصندوق تحقيق أهدافه من خلال البرامج التالية:- 1- برنامج ترويج الصادرات وتحديث الصناعة ، ويتضمن ما يلي:- أ- برنامج دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير. ب- برنامج زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق التصديرية والترويج للصادرات. 2- برنامج الحوافز المبني على المخرجات لمنح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية لتحسين القدرات التنافسية للصناعات الأردنية. 3- برنامج ضمان ائتمان الصادرات لتسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة بما في ذلك تصدير منتج جديد أو لأي من تلك المؤسسات التي ترغب بالتصدير لأول مرة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة إضافة أي برنامج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يتعارض مع أهداف الصندوق وله إلغاء أي من هذه البرامج المضافة. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام، تحدد الجهة المكلفة بتنفيذ البرامج المشار اليها في هذه المادة معايير وأسس الاستفادة منها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة