المادة 5 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

أ- تتولى الإشراف على الصندوق لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة المالية. 3-أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 4- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن. 5- اثنين من كبار موظفي الوزارة يسميهما الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط اللازمة لتنفيذها. 2- اعتماد أدلة تشغيل برامج الصندوق. 3- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام. 4- الموافقة على أسس صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وفقا لأحكام هذا النظام. 5- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق واعتمادها. 6- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 7- تسمية المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق من أعضاء اللجنة نيابة عنها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. 8- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها ومهامها وطريقة عملها. 9- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه. 10- إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 11-أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الوزير عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة