المادة 5 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022
أ- تتولى الإشراف على الصندوق لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- أمين عام وزارة المالية.
3-أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
4- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
5- اثنين من كبار موظفي الوزارة يسميهما الوزير.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط اللازمة لتنفيذها.
2- اعتماد أدلة تشغيل برامج الصندوق.
3- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام.
4- الموافقة على أسس صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وفقا لأحكام هذا النظام.
5- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق واعتمادها.
6- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق.
7- تسمية المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق من أعضاء اللجنة نيابة عنها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
8- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها ومهامها وطريقة عملها.
9- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه.
10- إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
11-أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الوزير عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026