المادة 15 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام :-
أ- تحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
ب- تحدد مكافأة أعضاء أي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026