المادة 15 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام :- أ- تحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء. ب- تحدد مكافأة أعضاء أي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة