المادة 9 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

تصرف من أموال الصندوق النفقات التالية:- أ- المبالغ المرصودة للبرامج الخاصة بالصندوق على ان تحدد اسس صرفها بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام. ب- النفقات الإدارية الخاصة بعمل الصندوق وبنسبة لا تزيد على (1 %) سنويا من موازنته. ج- أي مبالغ مستحقة للمؤسسات المصدرة عن عام 2021 بموجب نظام حوافز الانشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة