المادة 8 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022
- أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1 -ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح وأي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
3- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك وأي عوائد أخرى ترد إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026