المادة 8 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

- أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1 -ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح وأي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 3- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك وأي عوائد أخرى ترد إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة