الأنظمة
نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي رقم 57 لسنة 2025
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار.…
- المادة 3يرتبط الصندوق بالوزير ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
- المادة 4أ-تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- مدير عا…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق…
- المادة 6تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة. ب-المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا…
- المادة 7أ-تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأمور التالية: - 1- دعم وتمويل المشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي. 2- دعم المبادرات المقدمة من المُستفيدين التي من شأن…
- المادة 8تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة القيام بما يلي: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لذلك. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسائر معاملاته المالية و…
- المادة 9يجوز تقديم طلبات للصندوق على النموذج المعتمد من اللجنة للاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق، وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
- المادة 10أ-تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يخضع الصندوق …
- المادة 11أ-تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. .ب- تطبق أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبة على إ…
- المادة 12في حال تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول جميع أمواله وموجوداته إلى الخزينة العامة.
- المادة 13يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك آلية الاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق.